وعند حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1180) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أعتى النَّاس على الله ثلاثة، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» قال: «أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس».
قال ماهر: لو ذكر حديث البخاري لكان أولى، ولربما ذكر حديث ابن حبان؛ لأجل أن لفظه أوسع.
وعند حديث عوف بن مالك رضي الله عنه (1280) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلبِ للقاتل. قال: «رواه أبو داود وأصله عند مسلم».
قال ماهر: لا داعي لهذا الكلام، فالحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه.
وعند حديث المسور بن مخرمة ومروان (1311) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية … فذكر الحديث بطوله، وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين، يأمنُ فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض» قال: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري».
وقال ماهر: لا داعي للتخريج بهذه الطريقة، وقد خلط الحافظ في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)