210 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ? قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده.
أخرجه: أبو داود (640)، والدارقطني 2/ 62، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233، مرفوعاً.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (379) برواية الليثي، والبيهقي 2/ 233، موقوفاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)