334 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (1) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).--------------------------------------------
(1) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 72، وعبد بن حميد (872)، والدارمي (1503)، ومسلم 2/ 84 (571) (88)، والنسائي 3/ 27، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1023) بتحقيقي، وابن حبان (2663)، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331.
انظر: «الإلمام» (318) ، و «المحرر» (303).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)