346 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5889)، والبخاري 2/ 52 (1077)، وابن خزيمة (567) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 321.
واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (551)، وعبد الرزاق (5912). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5889)، والبخاري 2/ 52 (1077)، وابن خزيمة (567) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 321.
واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (551)، وعبد الرزاق (5912). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)