371 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 1/ 86، والدارمي (1587)، وأبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والترمذي (453)، والبزار (670)، والنسائي 3/ 229، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 1/ 143، وأبو يعلى (317)، وابن خزيمة (1067) بتحقيقي، والحاكم 1/ 300، والبيهقي 2/ 467 - 468.
(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 1/ 86، والدارمي (1587)، وأبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والترمذي (453)، والبزار (670)، والنسائي 3/ 229، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 1/ 143، وأبو يعلى (317)، وابن خزيمة (1067) بتحقيقي، والحاكم 1/ 300، والبيهقي 2/ 467 - 468.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)