438 - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (2).
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (3).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 138، وعبد بن حميد (1165)، والبخاري 2/ 58 (1112)، ومسلم 2/ 150 (704) (47)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284، وابن خزيمة (969) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 389، والبيهقي 3/ 161، والبغوي (1040).
انظر: «الإلمام» (343)، و «المحرر» (410).
(2) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث.
(3) يقال فيه ما قيل في سابقه.
أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (1582).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)