525 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 194 - 195 (5837)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. بذكر النهي عن الجلوس أيضاً.
وأخرجه: أحمد 5/ 385، والدارمي (2130)، ومسلم 6/ 136 (2067) (4)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، والبزار (2809)، والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. من دون ذكر النهي.
انظر: «الإلمام» (494)، و «المحرر» (482).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)