554 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لكنَّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم 5/ 120 - 121 (1696) (24).
أخرجه: ابن أبي شيبة (29403)، وأحمد 5/ 348، والدارمي (2324)، ومسلم 5/ 120 (1695) (23)، وأبو داود (4442)، والنسائي في «الكبرى» (7159)، وأبو عوانة (6295)، والبيهقي 4/ 18 - 19.
انظر: «الإلمام» (538)، و «المحرر» (525).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)