601 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي داود له. انظر: «علل الدارقطني» 6/ 66 (985).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98.
انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).
(1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي داود له. انظر: «علل الدارقطني» 6/ 66 (985).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98.
انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)