607 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.
أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)