616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)