627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)