630 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (8299) و (2653) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 163.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (591).
(1) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (8299) و (2653) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 163.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (591).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)