642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (1) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (2) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (3).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(2) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668)، والترمذي (681)، وأبو داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386)، والطبراني في «الكبير» (6868)، والبيهقي 4/ 197.
انظر: «المحرر» (603).
(1) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(2) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668)، والترمذي (681)، وأبو داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386)، والطبراني في «الكبير» (6868)، والبيهقي 4/ 197.
انظر: «المحرر» (603).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)