650 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21)، وأبو داود (2335)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (685)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999)، وابن الجارود (378)، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207.
انظر: «الإلمام» (645)، و «المحرر» (615).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21)، وأبو داود (2335)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (685)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999)، وابن الجارود (378)، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207.
انظر: «الإلمام» (645)، و «المحرر» (615).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)