663 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 452، والبخاري 8/ 21 (6057)، وأبو داود (2362)، وابن ماجه (1689)، والترمذي (707)، والنسائي في «الكبرى» (3233)، وابن خزيمة (1995) بتحقيقي، وابن حبان (3480)، والبيهقي 4/ 270.
تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل»، وهي عند الإمام البخاري.
انظر: «الإلمام» (657)، و «المحرر» (626).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)