665 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 42 - 43 (1938)، والنسائي في «الكبرى» (3206) منفصلاً أي: ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 3/ 272 وما بعده.
انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (630).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)