672 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (1).
وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (621) بتحقيقي، ومسلم 3/ 142 (1114) (90)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019) بتحقيقي، وابن حبان (3549)، والحاكم 1/ 443، والبيهقي 4/ 241.
انظر: «المحرر» (635).
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 142 (1114) (91) وليس فيه: «فشرب»، والنسائي في «الكبرى» (2583)، وأبو يعلى (2129)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3229)، وابن حبان (2706)، والبيهقي 4/ 241.
انظر: «الإلمام» (666)، و «المحرر» (635).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)