685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7886)، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195)، ومسلم 3/ 91 (1026) (84)، والنسائي في «الكبرى» (2933)، وأبو عوانة في «مسنده» (2948)، وابن حبان (4170)، والبيهقي 4/ 192.
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727)، وأبو داود (2458)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في «الكبرى» (3274)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573).
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7886)، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195)، ومسلم 3/ 91 (1026) (84)، والنسائي في «الكبرى» (2933)، وأبو عوانة في «مسنده» (2948)، وابن حبان (4170)، والبيهقي 4/ 192.
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727)، وأبو داود (2458)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في «الكبرى» (3274)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573).
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)