690 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ (1) يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) «يوماً قبله أو» لم ترد في نسخة (ت).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 495، والبخاري 3/ 54 (1985)، ومسلم 3/ 154 (1144) (147)، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (743)، والنسائي في «الكبرى» (2769)، وأبو يعلى (6433)، وابن خزيمة (2158) بتحقيقي، وابن حبان (3614)، والبيهقي 4/ 302.
(1) «يوماً قبله أو» لم ترد في نسخة (ت).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 495، والبخاري 3/ 54 (1985)، ومسلم 3/ 154 (1144) (147)، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (743)، والنسائي في «الكبرى» (2769)، وأبو يعلى (6433)، وابن خزيمة (2158) بتحقيقي، وابن حبان (3614)، والبيهقي 4/ 302.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)