699 - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (1) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) في (ت) و (غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 92، والبخاري 3/ 62 (2026)، ومسلم 3/ 175 (1172) (5)، وأبو داود (2462)، والترمذي (790)، والنسائي في «الكبرى» (3324)، وابن الجارود (407)، وابن خزيمة (2223) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 314.
انظر: «الإلمام» (693)، و «المحرر» (656).
(1) في (ت) و (غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 92، والبخاري 3/ 62 (2026)، ومسلم 3/ 175 (1172) (5)، وأبو داود (2462)، والترمذي (790)، والنسائي في «الكبرى» (3324)، وابن الجارود (407)، وابن خزيمة (2223) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 314.
انظر: «الإلمام» (693)، و «المحرر» (656).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)