709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 165، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 284، والبيهقي 4/ 350.
انظر: «الإلمام» (701)، و «المحرر» (666).
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 164 (1520)، والنسائي 5/ 114، وأبو يعلى (4717)، وابن حبان (3702)، والبيهقي 4/ 326.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)