716 - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (1) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن».
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 22 (1852)، والنسائي 5/ 116، وابن خزيمة (3034) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12444)، والبيهقي 4/ 335.
انظر: «المحرر» (670).
(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن».
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 22 (1852)، والنسائي 5/ 116، وابن خزيمة (3034) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12444)، والبيهقي 4/ 335.
انظر: «المحرر» (670).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)