718 - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (1) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).--------------------------------------------
(1) في (م) «امرأة»، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وأبو يعلى (2391)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756)، والبيهقي 3/ 139.
انظر: «المحرر» (672).
(1) في (م) «امرأة»، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وأبو يعلى (2391)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756)، والبيهقي 3/ 139.
انظر: «المحرر» (672).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)