وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (838) بتحقيقي، وأحمد 2/ 4، والبخاري 2/ 168 (1543)، ومسلم 4/ 2 (1177) (1)، وأبو داود (1823)، وابن ماجه (2929)، والترمذي (833)، والنسائي 5/ 131، وابن الجارود (416)، وابن خزيمة (2597) بتحقيقي، وابن حبان (3784)، والبيهقي 5/ 104.
انظر: «الإلمام» (720)، و «المحرر» (679).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)