781 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 450، وأبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، والترمذي (940)، والنسائي 5/ 198 - 199، والطحاوي في «شرح المشكل» (615)، والحاكم 1/ 470، والبيهقي 5/ 220.
انظر: «المحرر» (738).
وجاء في نسخة (ت) ما نصه: «وَقَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ: آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ الْعِبَادَاتِ، يَتْلُوهُ الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الْبُيُوعِ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)