791 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ (1) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي»، وفي (ت): «ليستمتع».
(2) صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 41.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (22016)، والدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 342 - 343.
انظر: «الإلمام» (939)، و «المحرر» (854).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)