795 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 91 (2143)، ومسلم 5/ 3 (1514) (6)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي 7/ 293، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947).
انظر: «الإلمام» (954)، و «المحرر» (858).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)