799 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» (2).--------------------------------------------
(1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231)، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «الإلمام» (958)، و «المحرر» (862).
(2) حسن؛ لسبب سابقه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (20834)، وأبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «المحرر» (862).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)