809 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14867)، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140)، ومسلم 4/ 138 (1413) (51)، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887)، وابن الجارود (563)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (988)، و «المحرر» (870).
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (998)، و «المحرر» (870).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14867)، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140)، ومسلم 4/ 138 (1413) (51)، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887)، وابن الجارود (563)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (988)، و «المحرر» (870).
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (998)، و «المحرر» (870).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)