823 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (2) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (3).--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708)، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340.
(2) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183).
(3) صحيح موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة (20882)، وأبو داود في «المراسيل» (182)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)