836 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.
انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.
انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)