844 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 3/ 102 (2205)، ومسلم 5/ 16 (1542) (76)، وابن ماجه (2265)، والنسائي 7/ 270، وابن حبان (4998)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «المحرر» (892).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 3/ 102 (2205)، ومسلم 5/ 16 (1542) (76)، وابن ماجه (2265)، والنسائي 7/ 270، وابن حبان (4998)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «المحرر» (892).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)