850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1419) بتحقيقي، وأحمد 3/ 115، والبخاري 3/ 111 (2197)، ومسلم 5/ 29 (1555) (15)، والنسائي 7/ 264، وأبو يعلى (3740)، وابن الجارود (604)، وابن حبان (4990)، والحاكم 2/ 36، والبيهقي 5/ 305.
تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)