القائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها.
فُرُوْعٌ
105.... قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ … نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
… بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
قولُ الصحابيِّ: ((من السنةِ كذا)) ، كقولِ عليٍّ رضي الله عنه: ((من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ)) . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ
فُرُوْعٌ
105.... قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ … نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
… بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
قولُ الصحابيِّ: ((من السنةِ كذا)) ، كقولِ عليٍّ رضي الله عنه: ((من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ)) . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)