كلامٌ فيه ضَعْفٌ. قال: وأَقلُّ ما فيهِ أَنَّهُ يقتضِي تجويزَ هذا فيما ينقلُ مِنَ المصنفاتِ المتقدِّمَةِ إلى أجزائِنَا وتخاريجِنَا، فإنَّهُ ليسَ فيهِ تغييرُ التصنيفِ المتقدِّمِ. قالَ: وليسَ هذا جارياً على الاصطلاح. قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يقتضي ذلك، بلْ آخرُ كلامِ ابنِ الصلاح يُشْعِرُ: أَنَّهُ إذا نُقِلَ حديثٌ مِنْ كتابٍ وعُزِيَ إليه، لا يجوزُ فيه الإبدالُ سواءٌ أَنقلَناهُ في تأَليفٍ لنا أَم لفظاً؟ واللهُ أعلمُ.

416.... وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ‌‌ السَّمَاعِ … مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417.... (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) … وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)
418.... لَا تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً، قُلِ … حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419.... وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلَاهُمَا كَتَبْ … وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420.... بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَا … فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولَا بَطَلَا
421.... كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ … إِمْلَاءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدّاً وَسَرَدْ
اختلفَ أهلُ العلمِ فيمَنْ ينسخُ في حالةِ السماعِ سواءٌ في ذلكَ الشيخُ المسُمِعُ، والطالبُ السامعُ؛ هَلْ يصحُّ السماعُ أم لَا؟ فذهبَ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ الأُستاذُ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)