‌‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

440.... ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا … وَنُوّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441.... أرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ … تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442.... وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى
443.... نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ … قال: وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444.... وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445.... مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ) مَنَعَا … وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446.... قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ … لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ
447.... وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) … إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)
448.... لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449.... قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ … بِهَا، وَقِيْلَ: لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
القسمُ الثالثُ من أَقسامِ الأَخذِ والتحمُّلِ: الإجازةُ. وهيَ دونَ السماعِ.‌‌ وهيَ على تسعةِ أنواعٍ: النوعُ الأولُ: إجازةُ مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ: كأَنْ يقول: أجزتُ لكُم، أو لفلانٍ الفلانيِّ: - ويصفُهُ بما يميّزُهُ - الكتابَ الفلانيَّ، أو ما اشتملَتْ عليهِ فِهْرِستي، ونحوَ ذلكَ. وهذا أرفعُ أنواعِ الإجازةِ المجردةِ عن المناولةِ. وسيأتي حُكْمُ المناولةِ مَعَ الإِجازةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)