470.... وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ … كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ
471.... أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472.... وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا … (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلَا
473.... بِالْوَقْفِ، لَكِن (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ … كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474.... كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا … عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475.... مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ … وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476.... فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا … أَبَا حَنِيْفَةَ وَمالِكاً مَعَا
والنوعُ السادسُ من أنواعِ الإِجازة: الإِجازةُ للمعدومِ، وهي على قسمينِ:
الأولُ: أَنْ يَعْطِفَ المعدومَ على الموجودِ، كقولهِ: أجزتُ لفلانٍ ولولدهِ وعَقِبهِ ما تَنَاسَلُوا، أو أجزتُ لكَ ولمنْ يولدُ لكَ، ونحوِ ذلكَ. وقد فعلَهُ أبو بكرٍ عبدُ الله ابنُ أبي داودَ السجستانيُّ، وقد سُئِلَ الإجازةَ، فقالَ: قَدْ أجزتُ لكَ ولأولادكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلةِ، يعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ.
471.... أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472.... وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا … (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلَا
473.... بِالْوَقْفِ، لَكِن (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ … كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474.... كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا … عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475.... مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ … وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476.... فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا … أَبَا حَنِيْفَةَ وَمالِكاً مَعَا
والنوعُ السادسُ من أنواعِ الإِجازة: الإِجازةُ للمعدومِ، وهي على قسمينِ:
الأولُ: أَنْ يَعْطِفَ المعدومَ على الموجودِ، كقولهِ: أجزتُ لفلانٍ ولولدهِ وعَقِبهِ ما تَنَاسَلُوا، أو أجزتُ لكَ ولمنْ يولدُ لكَ، ونحوِ ذلكَ. وقد فعلَهُ أبو بكرٍ عبدُ الله ابنُ أبي داودَ السجستانيُّ، وقد سُئِلَ الإجازةَ، فقالَ: قَدْ أجزتُ لكَ ولأولادكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلةِ، يعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)