فيجيزَهُ إيَّاهُ)) . قال ابنُ الصلاحِ: فللمجيزِ - على هذا - أنْ يقولَ: أجزتُ فلاناً مَسْمُوْعَاتي، أو مَرْوِيَاتي، فيُعَدِّيهِ بغيرِ حرفِ جرٍ، من غيرِ حاجةٍ إلى ذِكْرِ لفظِ الروايةِ، أو نحوِ ذلكَ. ويحتاجُ إلى ذلكَ مَنْ يجعلُ الإجازةَ بمعنى التسويغِ والإذنِ والإباحةِ، قالَ: وذلكَ هو المعروفُ. فيقولُ: أجزتُ له روايةَ مَسْمُوْعَاتي مثلاً. قالَ: وَمنْ يقولُ: أجزتُ له مَسْمُوْعَاتي فعلى سبيلِ الحذفِ الذي لا يَخْفَى نظيرُهُ.
495.... وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496.... طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ … عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطَاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497.... أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498.... وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ … أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
هذا بيانٌ لشرطِ صحةِ الإجازة عند بعضهِمِ على الخلافِ المذكورِ. قال ابنُ الصلاحِ: إنَّمَا تُستَحْسَنُ الإجازةُ إذا كانَ الْمُجيزُ عالماً بما يُجيزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العلمِ؛ لأَنَّها تَوَسُّعٌ وترخيصٌ، يتأَهلُ لَهُ أهلُ العلمِ لِمسيسِ حاجتِهِم إليها. قَالَ: وبالغَ بعضُهم في ذَلِكَ فجعلَه شرطاً فِيْهَا، وحكاهُ الوليدُ بنُ بكرٍ المالكيُّ عن مالكٍ، وَقَالَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ: الصحيحُ أَنَّها لا تجوزُ إلاّ لماهرٍ بالصناعةِ، وفي شيءٍ مُعيَّنٍ لا
495.... وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496.... طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ … عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطَاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497.... أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498.... وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ … أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
هذا بيانٌ لشرطِ صحةِ الإجازة عند بعضهِمِ على الخلافِ المذكورِ. قال ابنُ الصلاحِ: إنَّمَا تُستَحْسَنُ الإجازةُ إذا كانَ الْمُجيزُ عالماً بما يُجيزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العلمِ؛ لأَنَّها تَوَسُّعٌ وترخيصٌ، يتأَهلُ لَهُ أهلُ العلمِ لِمسيسِ حاجتِهِم إليها. قَالَ: وبالغَ بعضُهم في ذَلِكَ فجعلَه شرطاً فِيْهَا، وحكاهُ الوليدُ بنُ بكرٍ المالكيُّ عن مالكٍ، وَقَالَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ: الصحيحُ أَنَّها لا تجوزُ إلاّ لماهرٍ بالصناعةِ، وفي شيءٍ مُعيَّنٍ لا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)