الدرداءِ، وأنسٍ، وَهُمْ مِنْ أعلَمِ الناسِ بمعاني الكلامِ.
وقولي: (كَشَكٍّ أُبْهِمَا) أي: كمسألةِ ما إذا شكَّ القارئُ أو الشيخُ في لفظةٍ أو أكثرَ فقرأَها على الشكِّ، فإنَّهُ يحسنُ أنْ يقولَ: أو كما قالَ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وهو الصوابُ في مثلِهِ؛ لأنَّ قولَهُ: أو كَمَا قالَ، يتضمنُ إجازةً من الرَّاوِي وإذناً في روايةِ صوابِها عنهُ، إذا بانَ. ثُمَّ لا يُشترطُ إفرادُ ذلكَ بلفظةِ الإجازةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ قريباً)) .

‌‌الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ

635.... وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636.... ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637.... وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638.... أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

اختلفَ العلماءُ في جوازِ الاقتصارِ على بعضِ الحديثِ، وحذفِ بعضِهِ، على أقوالٍ:
أحدُها: المنعُ مطلقاً.
والثاني: الجوازُ مطلقاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 509)