‌‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

768.... وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ … أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769.... أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي … ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770.... أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ … أُجْمِعَ تَرْكَاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771.... دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ … كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

النسخُ يطلقُ لغةً: على الإزالةِ، وعلى التحويلِ. وأمَّا نسخُ الأحكامِ الشرعيَّةِ، وهو المحدودُ هنا، فهو عبارةٌ عن: ((رَفْعُ الشَّارعِ حُكْماً مِنَ أحكامِهِ سابقاً، بحكمٍ من أحكامِهِ لاحقٌ)) .
والمرادُ برفعِ الحكمِ: قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلّفينَ، وإلَاّ فالحكمُ قديمٌ لا يرتفعُ. فقولنُا: (رفعُ) ، احترازٌ عن بيانِ مجملٍ، فإنَّهُ ليسَ برفعٍ.
وقولنا: (الشارعِ) ، احترازٌ عن إخبارِ بعضِ مَنْ شاهدَ النسخَ من الصحابةِ، فإنَّهُ لا يكونُ نسخاً، وإنْ كانَ التكليفُ إِنَّمَا حصلَ بإخبارِهِ لِمَنْ لم يكنْ بلغَهُ قَبْلَ ذلكَ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 96)