ولا في قوله: "ولا ذو عهد في عهده"،/ لأن ذاك إذا كان بغير حق.
وهذا إن قلنا لا ينتقض فهو كالقتل بالزنا والقصاص، وإن قلنا ينتقض فليس بمعاهد.
وبالجملة: قد بينا ذلك من كلام العراقيين والخراسانيين، وإنما أردنا هذا التنبيه على دفع إشكال يعرض فيه، ودفع كلام من توهم ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)