ثبوت الحرية، متولدة من الإحصان والزنا: لا من الزنا على الخصوص، ولا من الإحصان على الخصوص. فإن الإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه.
فيحتمل أن يقال: تولدت هذه الإضافة من الجهتين على وتيرة واحدة؛ فيتوزع الغرم: إذ ليس لأحد الجانبين ترجيح؛ وهما كجنس واحد -أعني: ركني الإضافة- في توليد الإضافة.
ويحتمل أن يرجح جانب الزنا: لأن الرجم تعلق بالزنا المضاف، لا بالإحصان المضاف [إليه]. فإن الإضافة إذا صارت صفة الزنا: صار الزنا الموصوف موجبًا؛ فالموجب: زنا المحصن، لا إحصان الزاني. فكانت هذه الإضافة في الإيجاب صفة للزنا وتابعة له: فرجح جانب الموصوف والمتبوع.
وهذا في غاية الدقة، فليتأمله الناظر. وليعتقد به غرض الشافعي رضي الله عنه في ترديد القول في هذه المسئلة، من هذا الوجه.
وهذا هو العذر أيضًا في شهود التعليق والصفة؛ وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيه.
ويقرب من هذه [المسئلة]: إرضاع الزوجة الكبيرة [الزوجة]
فيحتمل أن يقال: تولدت هذه الإضافة من الجهتين على وتيرة واحدة؛ فيتوزع الغرم: إذ ليس لأحد الجانبين ترجيح؛ وهما كجنس واحد -أعني: ركني الإضافة- في توليد الإضافة.
ويحتمل أن يرجح جانب الزنا: لأن الرجم تعلق بالزنا المضاف، لا بالإحصان المضاف [إليه]. فإن الإضافة إذا صارت صفة الزنا: صار الزنا الموصوف موجبًا؛ فالموجب: زنا المحصن، لا إحصان الزاني. فكانت هذه الإضافة في الإيجاب صفة للزنا وتابعة له: فرجح جانب الموصوف والمتبوع.
وهذا في غاية الدقة، فليتأمله الناظر. وليعتقد به غرض الشافعي رضي الله عنه في ترديد القول في هذه المسئلة، من هذا الوجه.
وهذا هو العذر أيضًا في شهود التعليق والصفة؛ وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيه.
ويقرب من هذه [المسئلة]: إرضاع الزوجة الكبيرة [الزوجة]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)