باب الزكاة
3615 - عن بشير بن الخصاصية وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بشيرا قال أتيناه فقلنا إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال: ((لا ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فأمرهم فليصلوا عليكم ثم تلا {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}(1))) قال قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا شاة إلا ذهبوا بها وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذهم قال ((لا))(2).
ضعيف؛ ديسم، مجهول.
- أخرجه: عبد الرزاق (6818). وأبو داود (1587)، قال: حدثنا الحسن بن علي، ويحيى بن موسى. والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 104، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. وفي 4/ 104 - 105، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن علي، ويحيى بن موسى.
ثلاثتهم: (الحسن، ويحيى، وأحمد)، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن أيوب، عن شيخ من بني سدوس يقال له ديسم، عن بشير بن الخصاصية، فذكره.--------------------------------------------
(1) التوبة: 103.
(2) بلفظ عبد الرزاق.
3615 - عن بشير بن الخصاصية وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بشيرا قال أتيناه فقلنا إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال: ((لا ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فأمرهم فليصلوا عليكم ثم تلا {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}(1))) قال قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا شاة إلا ذهبوا بها وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذهم قال ((لا))(2).
ضعيف؛ ديسم، مجهول.
- أخرجه: عبد الرزاق (6818). وأبو داود (1587)، قال: حدثنا الحسن بن علي، ويحيى بن موسى. والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 104، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. وفي 4/ 104 - 105، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن علي، ويحيى بن موسى.
ثلاثتهم: (الحسن، ويحيى، وأحمد)، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن أيوب، عن شيخ من بني سدوس يقال له ديسم، عن بشير بن الخصاصية، فذكره.--------------------------------------------
(1) التوبة: 103.
(2) بلفظ عبد الرزاق.
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 224)