كلاهما (أبو بجير، والمنذر العمري) قالا: سمعنا بيحرة بن عامر، فذكره.
مسند التلب بن ثعلبة
هو التلب بن ثعلبة بن الربيعه التميمي العنبري، له صحبة. وقيل: أبو ملقان أخو زينب بنت ثعلبة. سكن البصرة(1).
3711 - عن التلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فهو صدقة".
صحيح لغيره. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه).
- أخرجه: أبو إسحاق الحربي في "إكرام الضيف" (123)، قال: حدثنا حرمي بن حفص. والروياني في "مسند الصحابة" (1461)، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا حرمي بن حفص. وابن قانع في "معجم الصحابة" (193)، قال: حدثنا محمد بن حيان التمار، قال: حدثنا حرمي بن حفص. والطبراني في "المعجم الكبير" 2/ 63 (1297)، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. (ح)، قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشي، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الرقاشي. وفي "المعجم الأوسط"، له (2625)، قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة الصحابة 3/ 214 (372)، وأُسد الغابة 1/ 212، الإصابة 1/ 183 (830).
مسند التلب بن ثعلبة
هو التلب بن ثعلبة بن الربيعه التميمي العنبري، له صحبة. وقيل: أبو ملقان أخو زينب بنت ثعلبة. سكن البصرة(1).
3711 - عن التلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فهو صدقة".
صحيح لغيره. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه).
- أخرجه: أبو إسحاق الحربي في "إكرام الضيف" (123)، قال: حدثنا حرمي بن حفص. والروياني في "مسند الصحابة" (1461)، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا حرمي بن حفص. وابن قانع في "معجم الصحابة" (193)، قال: حدثنا محمد بن حيان التمار، قال: حدثنا حرمي بن حفص. والطبراني في "المعجم الكبير" 2/ 63 (1297)، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. (ح)، قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشي، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الرقاشي. وفي "المعجم الأوسط"، له (2625)، قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة الصحابة 3/ 214 (372)، وأُسد الغابة 1/ 212، الإصابة 1/ 183 (830).
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 10)