4373 - عن جابر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حرم خراج الأمة، إِلَّا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه(1).
إسناده ضعيف جدا؛ حرام بن عثمان، ضعيف جدا.
- أخرجه: علي بن الجعد في "مسنده" (2967). وابن عدي في "الكامل" 3/ 382 - 383، قال: حَدَّثَنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع، قال: حَدَّثَنَا علي بن الجعد، قال: حَدَّثَنَا زنجي بن خالد، قال: حَدَّثَنَا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، فذكره.
4374 - عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "المنفق في سبيل اللّه على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة".
- أخرجه: الواحدي في "أسباب النزول": 64، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو الفراتي، قال: أخبرنا أبو موسى عمران بن موسى، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن عثمان الخدري، قال: حَدَّثَنَا فارس بن عمر، قال: حَدَّثَنَا صالح بن محمد، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن عمرو، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن مكحول، عن جابر، فذكره.
4375 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أيما مال أدي زكاته فليس بكنز"(2).
إسناد ضعيف جدا؛ يحيى بن سعيد التميمي، قال الذهبي في "المغني": (تركوه). ويحيى بن أبي أنيسة الجزري، قال الذهبي في "الكاشف": (تالف). وعبد العزيز بن عبد الرحمان البالسي؛ اتهمه الإمام أحمد.--------------------------------------------
(1) اللفظ لعلي بن الجعد.
(2) اللفظ لابن عدي في الكامل 9/ 9.
إسناده ضعيف جدا؛ حرام بن عثمان، ضعيف جدا.
- أخرجه: علي بن الجعد في "مسنده" (2967). وابن عدي في "الكامل" 3/ 382 - 383، قال: حَدَّثَنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع، قال: حَدَّثَنَا علي بن الجعد، قال: حَدَّثَنَا زنجي بن خالد، قال: حَدَّثَنَا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، فذكره.
4374 - عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "المنفق في سبيل اللّه على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة".
- أخرجه: الواحدي في "أسباب النزول": 64، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو الفراتي، قال: أخبرنا أبو موسى عمران بن موسى، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن عثمان الخدري، قال: حَدَّثَنَا فارس بن عمر، قال: حَدَّثَنَا صالح بن محمد، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن عمرو، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن مكحول، عن جابر، فذكره.
4375 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أيما مال أدي زكاته فليس بكنز"(2).
إسناد ضعيف جدا؛ يحيى بن سعيد التميمي، قال الذهبي في "المغني": (تركوه). ويحيى بن أبي أنيسة الجزري، قال الذهبي في "الكاشف": (تالف). وعبد العزيز بن عبد الرحمان البالسي؛ اتهمه الإمام أحمد.--------------------------------------------
(1) اللفظ لعلي بن الجعد.
(2) اللفظ لابن عدي في الكامل 9/ 9.
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 299)