باب النكاح
4605 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"(1).
صحيح.
- أخرجه: الطيالسي (1675)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر. وعبد الرزاق (12979)، قال: أخبرنا ابن جريج. وابن أبي شيبة (16856)، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن حسن بن صالح، وفي (16857)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام، عن القاسم بن عبد الواحد. وأحمد 3/ 300 (14212)، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. وفي 3/ 377 (15031)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، وفي 3/ 382 (15092)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد. والدارمي (2239)، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. وأبو داود (2078)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. والترمذي (1111)، قال: حَدَّثَنَا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، وفي (1112)، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج. وأبو يعلى (2000)، قال: حَدَّثَنَا إسحاق، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، وفي (2256)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا القاسم بن عبد الواحد المكي. وابن الجارود في "المنتقى" (686)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل--------------------------------------------
(1) بلفظ الطيالسي.
4605 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"(1).
صحيح.
- أخرجه: الطيالسي (1675)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر. وعبد الرزاق (12979)، قال: أخبرنا ابن جريج. وابن أبي شيبة (16856)، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن حسن بن صالح، وفي (16857)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام، عن القاسم بن عبد الواحد. وأحمد 3/ 300 (14212)، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. وفي 3/ 377 (15031)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، وفي 3/ 382 (15092)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد. والدارمي (2239)، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. وأبو داود (2078)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح. والترمذي (1111)، قال: حَدَّثَنَا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، وفي (1112)، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج. وأبو يعلى (2000)، قال: حَدَّثَنَا إسحاق، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، وفي (2256)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا القاسم بن عبد الواحد المكي. وابن الجارود في "المنتقى" (686)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل--------------------------------------------
(1) بلفظ الطيالسي.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 201)