كلاهما: (عبد الكريم بن مالك الجزري، ومعقل بن عبيد الله) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4619 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك"(1).
وفي رواية: "لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك".
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (كما في المطالب العالية) 2/ 215 (1726/ 1) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر. وخليفة بن خياط في "مسنده" (24) قال: حدثنا موسى بن زكريا، قال: حدثنا شباب العصفري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار. والبزار (كما في كشف الأستار) (1499) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، وعطاء. والطبراني في "المعجم الأوسط" (462) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن يزيد، قال: حدثني محمد بن المنكدر. وفي (8222) قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح. والحاكم في "المستدرك" 2/ 204 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا عطاء. وفي 2/ 420 قال: حدثناه أبو علي الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن--------------------------------------------
(1) بلفظ الطبراني.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 232)