4629 - عن أبي الزُّبَير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: كتب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، قال: أُخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك(1).
صحيح.
- أخرجه: عبد الرزاق (16154). وأحمد 3/ 321 (14445)، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، وروح. ومسلم 4/ 316 (1507) (17)، قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق. وابن أبي عاصم في "الديات" (69)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم (يعني: الضحاك بن مخلد). والنسائي في "المجتبى" 8/ 52، وفي "الكبرى" (33، 7)، قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حَدَّثَنَا الضحاك بن مخلد. وأبو يعلى (2228)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا روح بن عبادة. وابن الجارود في "المنتقى" (779)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر محمد بن أبي خالد الطبري، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3851)، و (5986)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن سنان، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن حزم في "المحلى" 11/ 44، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن فتح، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عيسى، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن علي، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن الحجاج، قال: حَدَّثَنَا محمد بن رافع، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق. والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 107، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: أنبأنا أبو محمد بن حيان، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا البخاري (ح)، قال: وأخبرنا ابن حيان، قال: حَدَّثَنَا محمد بن--------------------------------------------
(1) بلفظ عبد الرزاق في المصنف.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 268)