- أخرجه: الطبري في "تهذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب" (336)، قال: وحدثني محمد بن معمر البحراني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير.
كلاهما: (خالد، وأبو الزبير)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

‌‌باب البيوع والمعاملات
4635 - عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح(1).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في الأم 3/ 47، و 3/ 56، و 4/ 13، وفي "المسند" له: 387، و 454، وفي "السنن المأثورة" له (209) و (481). والحميدي (1280) و (1281). وأحمد 3/ 309 (14320). وابن أبي شيبة (23246). ومسلم 5/ 20 (1536) - (101)، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وفي 5/ 29 (1554) - (17)، قال: حَدَّثَنَا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء. وأبو داود (3374)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وابن ماجة (2218)، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. والنسائي في "المجتبى" 7/ 256، وفي "الكبرى" (6120)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وفي 7/ 266، وفي "الكبرى" (6123)، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. وأبو يعلى (1844)، قال: حَدَّثَنَا زهير، وفي (2132)،--------------------------------------------
(1) اللفظ للشافعي.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 273)